الشيخ الأنصاري
221
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
البائع في ثمن بيع الخيار غير مسقط لخياره اتفاقا ، وليس ذلك ( 1 ) « 47 » إلا من جهة صدوره لا عن التزام بالعقد ، بل ( 2 ) مع العزم على الفسخ برد الثمن . ففيه ( 3 ) ما سيجيء 48 ومما ذكرنا : من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرفات واقعة لا عن التزام . يظهر فساد الجمع بهذا الوجه ( 4 ) :
--> ( 47 ) 47 - 48 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب